الحر العاملي
229
وسائل الشيعة ( آل البيت )
21 - باب دية النطفة والعلقة والمضغة والعظم والجنين [ 35519 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس أو غيره ، عن ابن مسكان ( 1 ) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : دية الجنين خمسة أجزاء : خمس للنطفة عشرون دينارا ، وللعلقة خمسان ، أربعون دينارا ، وللمضغة ثلاثة أخماس ، ستون دينارا وللعظم أربعة أخماس ، ثمانون دينارا وإذا تم الجنين كانت له مائة دينار ، فإذا أنشئ فيه الروح فديته ألف دينار أو عشرة آلاف درهم إن كان ذكرا ، وإن كان أنثى فخمسمائة دينار ، وإن قتلت المرأة وهي حبلى فلم يدر أذكرا كان ولدها أم أنثى فدية الولد ( 2 ) نصف دية الذكر ونصف دية الأنثى ، وديتها كاملة . ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم ( 3 ) . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 4 ) . 22 - باب دية الناصب إذا قتل بغير اذن الامام [ 35520 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب عن رجل ، عن أبي الصباح قال : قلت لأبي عبد الله
--> الباب 21 فيه حديث واحد 1 - الكافي 7 : 343 / 2 . ( 1 ) في التهذيب زيادة : عمن ذكره ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) في المصدر زيادة : نصفان . ( 3 ) التهذيب 10 : 281 / 1099 . ( 4 ) يأتي في الباب 19 من أبواب ديات الأعضاء . الباب 22 فيه حديثان 1 - الكافي 7 : 375 / 16 . ( 1 ) في المصدر زيادة : من أصحابنا .